الحر العاملي

397

وسائل الشيعة ( آل البيت )

فيصلي وهو كذلك ؟ قال : هذا ( 1 ) عمل قوم لوط ، قال : قلت : فإنه يتوشح فوق القميص ؟ قال : هذا من التجبر ، قال : قلت : إن القميص رقيق يلتحف به ؟ قال : نعم ، ثم قال : إن حل ( 2 ) الازرار في الصلاة ، والخذف بالحصى ، ومضغ الكندر في المجالس وعلى ظهر الطريق من عمل قوم لوط . ورواه الصدوق باسناده عن زياد بن المنذر ، نحوه ( 3 ) . [ 5508 ] 5 - وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن عمر بن بزيع قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) أشد الازرار والمنديل فوق قميصي في الصلاة ؟ فقال : لا بأس به ( 1 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن عمر بن بزيع ، مثله ( 2 ) . [ 5509 ] 6 - وعن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم قال : رأيت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) يصلي في قميص قد اتزر فوقه بمنديل وهو يصلي . [ 5510 ] 7 - وعنه ، عن علي بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى قال : كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح : هل يصلي الرجل الصلاة وعليه إزار متوشح به فوق القميص ؟ فكتب : نعم . قال الشيخ : المراد بهذه الأحاديث أن يتوشح بالإزار ليغطي ما قد كشف منه ويستر ما تعرى من بدنه . أقول : الأقرب الحمل على نفى التحريم ، وحمل ما تقدم علي الكراهة . [ 5511 ] 8 - محمد بن علي بن الحسين قال : قد رويت رخصة في التوشح بالإزار

--> ( 1 ) في الهامش عن الفقيه زيادة ( من ) . ( 2 ) في الهامش عن الفقيه : هو وحل . ( 3 ) الفقيه 1 : 168 / 795 . 5 - التهذيب 2 : 214 / 842 ، والاستبصار 1 : 388 / 1475 . ( 1 ) كتب المصنف على ( به ) علامة نسخة . ( 2 ) الفقيه 1 : 166 / 780 . 6 - التهذيب 2 : 215 / 843 ، والاستبصار 1 : 388 / 1476 . 7 - التهذيب 2 : 215 / 844 ، والاستبصار 1 : 388 / 1477 . 8 - الفقيه 1 : 168 / 795 .